Article 14 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 14 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقا لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها.
2- يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:
أ ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات.
ب ) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 - إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؛ فإن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الأمور التالية:
أ ) أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي .
ب ) أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي ، وبحسب الغرض المحدد فيها.
ج ) أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.
4 - إذا لم يستوف التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به.
5- يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي الأساس النظامي للتوقيع الإلكتروني، وتتضمن خمسة أحكام:
- المساواة بالتوقيع الخطي: إذا اشتُرط توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقًا لهذا النظام يستوفي هذا الشرط، ويُعد بمثابة التوقيع الخطي وله الآثار النظامية نفسها.
- واجبات الموقّع: على من يرغب في التوقيع إلكترونيًا أن يلتزم بالنظام وبالضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء توقيعه أو معداته الشخصية (وتحدد اللائحة هذه الاحتياطات)، وأن يبلغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق إجراءات اللائحة.
- قرينة الصحة: إذا قُدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي، فالأصل، ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أنه توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وأنه وضعه بنفسه وبحسب الغرض المحدد فيها، وأن التعامل لم يتغير منذ التوقيع عليه.
- زوال القرينة: إذا لم يستوف التوقيع الضوابط والشروط المحددة في النظام واللائحة، فلا تقوم قرينة الصحة لا للتوقيع ولا للتعامل المرتبط به.
- واجب من يعتمد على التوقيع: على من يعتمد على توقيع شخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحته باستخدام بيانات التحقق من التوقيع، وفق إجراءات اللائحة.
وشهادة التصديق الرقمي بحسب المادة 1 وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق لتأكيد هوية حائز منظومة التوقيع. ومن يشك في استعمال توقيعه أو ينازع في توقيع منسوب إليه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التعاملات الإلكترونية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on التوقيع الإلكتروني
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- Article 22
يتحمل صاحب الشهادة مسؤولية سلامة منظومة توقيعه وسريتها ويُنسب إليه كل استعمال لها، ويلتزم بتقديم معلومات صحيحة والإبلاغ عن أي تغيير، ولا يعيد استعمال عناصر شهادة موقوفة أو ملغاة.
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

