Article 9 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 9 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
3 - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.
4 - يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:
أ ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه.
ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الإثبات بالتعاملات والتوقيعات الإلكترونية في أربع فقرات:
- الدليل: يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات المادة 8، أي استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وفق ما تحدده اللائحة.
- القرينة: إذا لم يستوف السجل تلك المتطلبات فلا يُستبعد تلقائيًا، بل يجوز قبوله قرينة في الإثبات.
- افتراض السلامة: يُعد كل من التعامل والتوقيع والسجل الإلكتروني حجة يُعتد بها في التعاملات، ويُفترض أنه على أصله لم يتغير منذ إنشائه، ما لم يظهر خلاف ذلك.
- معايير التقدير: عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني يُراعى مدى الثقة في: الطريقة المستخدمة في إنشاء السجل أو تخزينه أو إبلاغه وإمكان التعديل عليه، والطريقة المستخدمة في المحافظة على سلامة المعلومات، والطريقة التي حُددت بها شخصية المنشئ.
عمليًا: كلما كانت الوسيلة المستخدمة أكثر موثوقية في حفظ السجل ومنع تعديله وتحديد هوية مرسله، زادت قوته في الإثبات. ومن يحتج بسجل إلكتروني أو ينازع فيه يحسن أن يحتفظ بما يبين طريقة إنشائه وحفظه وهوية منشئه.
وتمهد هذه المادة للمادة 10 التي تقرر صحة العقود المبرمة إلكترونيًا. ولتقدير قوة دليل إلكتروني في نزاع محدد يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التعاملات الإلكترونية والقضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- Article 5
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكترو
- Article 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثي
- Article 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تق
- Article 8
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

