Article 4 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 4 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.
2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.
3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة مبدأ رضائية التعامل الإلكتروني، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- لا إلزام دون موافقة: النظام لا يجبر أي شخص على التعامل إلكترونيًا. ويكفي أن تكون الموافقة صريحة (كأن يوافق كتابةً على التعامل إلكترونيًا) أو ضمنية تُفهم من سلوكه.
- الجهة الحكومية استثناء: موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني يجب أن تكون صريحة، فلا يُكتفى بالموافقة الضمنية، مع مراعاة ما تحدده تلك الجهة من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.
- شروط إضافية: يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطًا خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
وبما أن الشخص في المادة 1 يشمل الأفراد والجهات الاعتبارية، فهذا الحكم ينطبق على الأفراد والشركات على حد سواء. ويعمل هذا الحكم إلى جانب المادة 3 التي تحدد نطاق النظام واستثناءاته، وقبل المادة 5 التي تقرر حجية التعاملات الإلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
عمليًا، إذا كان طرف لا يرغب في إبرام تعامل معين إلكترونيًا فالنظام لا يفرضه عليه، أما من يتعامل مع جهة حكومية إلكترونيًا فعليه التأكد من أنها أعلنت صراحة قبولها لهذا التعامل وما تشترطه له.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- Article 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- Article 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- Article 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- Article 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

