Article 1 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 1 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .
2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات .
3 - الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
4 - المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
5 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
6 - المركز : المركز الوطني للتصديق الرقمي .
7 - الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له .
8 - الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة .
9 - إلكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة .
10 - التعاملات الإلكترونية : أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة إلكترونية.
11 - البيانات الإلكترونية : بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة
12 - منظومة بيانات إلكترونية : جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها.
13 - السجل الإلكتروني : البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
14 - التوقيع الإلكتروني : بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
15 - منظومة التوقيع الإلكتروني : منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني .
16 - الموقِّع: شخص يجري توقيعا إلكترونيّا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني .
17 - شهادة التصديق الرقمي : وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
18 - الوسيط : شخص يتسلم تعاملا إلكترونيا من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.
19 - المنشئ: شخص غير الوسيط يرسل تعاملا إلكترونيا .
20 - المرسل إليه : شخص غير الوسيط وجه المنشئ تعامله إليه.
21- مقدم خدمات التصديق : شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي ، أو أية خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقا لهذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكلما ورد أحد هذه الألفاظ في نظام التعاملات الإلكترونية فُهم بالمعنى المحدد هنا، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الجهات: الوزارة هي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحافظ هو محافظها، والمركز هو المركز الوطني للتصديق الرقمي، واللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
أهم المصطلحات العملية:
- الشخص: يشمل الفرد والجهة الاعتبارية العامة أو الخاصة، كالشركات والجهات الحكومية.
- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو إجراء آخر يبرم أو ينفذ كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية.
- السجل الإلكتروني: بيانات تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تحفظ إلكترونيًا وتكون قابلة للاسترجاع بشكل مفهوم.
- التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مرتبطة بالتعامل تثبت هوية الموقع وموافقته وتكشف أي تعديل لاحق على التعامل.
- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق لتأكيد هوية حائز منظومة التوقيع، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار هذه الشهادات أو تقديم خدمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية.
- المنشئ والمرسل إليه والوسيط: المنشئ من يرسل التعامل، والمرسل إليه من وُجه إليه، أما الوسيط فهو من يتسلم التعامل وينقله أو يقدم خدمات متعلقة به، ولا يُعد منشئًا ولا مرسلًا إليه.
فهم هذه التعريفات ضروري لتطبيق بقية مواد النظام، كأحكام حجية السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وواجبات مقدم خدمات التصديق.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- Article 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- Article 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- Article 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- Article 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- Article 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

