Article 10 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 10 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام.
2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة صحة العقد الإلكتروني. والعقد يقوم على الإيجاب (العرض) والقبول، والمادة تجيز التعبير عن كل منهما بوساطة التعامل الإلكتروني، كالبريد الإلكتروني أو المواقع والتطبيقات.
الفقرة الأولى: يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود إلكترونيًا، ويُعد العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام النظام.
الفقرة الثانية: لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر. فكون العقد قد أُبرم عبر رسالة واحدة أو سلسلة رسائل إلكترونية ليس سببًا بذاته لإبطاله.
لكن انتبه إلى أن المادة لا تقول إن كل عقد إلكتروني صحيح مطلقًا؛ فهي تشترط أن يتم وفقًا لأحكام النظام. وتتصل هذه المادة بالمادة 9 الخاصة بإثبات التعامل الإلكتروني، وبالمادة 11 التي تجيز التعاقد عبر منظومات بيانات آلية.
ولمن يبرم عقودًا مهمة إلكترونيًا يُستحسن الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت الإيجاب والقبول، واستشارة محامٍ متخصص في التعاملات الإلكترونية والقضايا التجارية عند صياغة العقود أو النزاع فيها.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on العقد الإلكتروني
- Article 11
يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوص
- Article 12
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا
- Article 13
يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال الس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

