Article 24 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة عقوبة الأعمال التي تعدها المادة 23 مخالفة لنظام التعاملات الإلكترونية، ومنها:
- ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون ترخيص من الهيئة.
- استغلال مقدم خدمات التصديق معلومات طالب الشهادة لأغراض أخرى، أو إفشاؤها دون إذن صاحبها أو دون سماح نظامي.
- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو غير مشروع.
- تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمالها مع العلم بتزويرها.
- الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو الاستيلاء عليها.
- انتحال هوية شخص آخر أو ادعاء التفويض عنه زورًا في طلب شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو تعليقها أو إلغائها.
العقوبة: غرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
المصادرة: يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
نشر الحكم: للمحكمة المختصة أن تنص في حكمها على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم توجد صحيفة، أو بالطريقة التي تراها مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وتتولى الهيئة وفق المادة 25 ضبط هذه المخالفات والتفتيش عليها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة إلى حين البت فيها. وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1436/8/1هـ. ولمن يواجه اتهامًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/57 — 1/8/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) بتاريخ 1 / 8 / 1436هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية ".
Original text before the amendments (Arabic)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
Articles this article refers to
More articles on التزوير الإلكتروني وعقوبته
- Article 23
تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق ال
- Article 25
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد مح
- Article 26
يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق وا
- Article 27
يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة الق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

