Article 25 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 25 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك، وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها، ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة وكيفية إجراء الضبط والتفتيش.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة المادتين 23 (المخالفات) و24 (العقوبات)، فتبين من يضبط المخالفات وكيف:
- الجهة المختصة: الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية.
- نطاق المهمة: الضبط والتفتيش على المخالفات المنصوص عليها في المادة 23، ومنها مزاولة نشاط التصديق دون ترخيص، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير دون تفويض، وانتحال الهوية.
- المحضر: تعد الهيئة محضرًا بما يقع من مخالفات.
- الحجز: للهيئة حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها. فالحجز إجراء مؤقت مرتبط بالفصل في المخالفة، وهو غير المصادرة التي يجوز الحكم بها وفق المادة 24.
- الموظفون المختصون: يحدد المحافظ (محافظ الهيئة) بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة، وكيفية إجراء الضبط والتفتيش. ولم تبين المادة تفاصيل هذه الكيفية.
ثم تقضي المادة 26 بإحالة محضر الضبط إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء أمام الجهة القضائية المختصة.
ومن تعرض لإجراء ضبط أو حجز أجهزة بموجب هذا النظام يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on التزوير الإلكتروني وعقوبته
- Article 23
تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق ال
- Article 24Amended by M/57
تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (
- Article 26
يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق وا
- Article 27
يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة الق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

