Article 26 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 26 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقًا لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة مسار التعامل مع مخالفات النظام؛ فبعد أن تقوم الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بالضبط والتفتيش وتحرير المحضر وفق المادة 25، ينتقل الأمر إلى مرحلة التحقيق والادعاء.
مضمون الحكم:
- ما يُحال: محضر ضبط المخالفات الذي تعده الهيئة وفق المادة 25.
- متى: بعد مباشرة الهيئة لمهماتها في الضبط والتفتيش.
- إلى من: هيئة التحقيق والادعاء العام.
- الدور: تتولى هذه الجهة التحقيق في المخالفات والادعاء العام فيها وفقًا لنظامها، أمام الجهة القضائية المختصة.
الأثر العملي: الهيئة تضبط المخالفة وتوثقها، لكنها ليست الجهة التي تحقق فيها أو تدعي فيها أمام القضاء؛ فهذا الدور لهيئة التحقيق والادعاء العام، وتسري على إجراءاتها أحكام نظامها الخاص. ولا تحدد المادة الجهة القضائية المختصة بالاسم، بل تكتفي بوصفها بالمختصة.
ويرتبط هذا المسار بحق المتضرر المنصوص عليه في المادة 27، إذ يحتفظ من لحقه ضرر من المخالفات بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض. ومن أُحيلت مخالفة منسوبة إليه للتحقيق يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on التزوير الإلكتروني وعقوبته
- Article 23
تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق ال
- Article 24Amended by M/57
تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (
- Article 25
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد مح
- Article 27
يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة الق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

