Article 2 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 2 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.
2 - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني .
4 - إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
5 - منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة الغاية من النظام: ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها ووضع إطار نظامي لها. وتعدد خمسة أهداف:
- قواعد موحدة: إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص عبر سجلات إلكترونية يعوَّل عليها.
- الثقة: إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
- التيسير: تيسير استخدامها محليًا ودوليًا في جميع المجالات، ومن أمثلتها التي ذكرها النص: الإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني.
- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
هذه المادة لا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة، لكنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها في ضوء هذه الأهداف. أما نطاق تطبيق النظام والاستثناءات منه فتحددها المادة 3، إذ يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ويستثني من حيث الأصل تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية.
ويُستفاد من التعريفات الواردة في المادة 1 أن المقصود بالتعاملات الإلكترونية كل تبادل أو تراسل أو تعاقد أو إجراء يتم كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- Article 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- Article 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- Article 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- Article 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- Article 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

