Article 8 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 8 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
في التعاملات الورقية يُفرّق عادة بين «الأصل» و«الصورة». تجيب هذه المادة عن السؤال: متى يكون السجل الإلكتروني أصلًا؟
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته عند توافر شرطين:
- سلامة المعلومات: أن تُستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي بوصفه سجلًا إلكترونيًا؛ أي أنه لم يتغير منذ ذلك الوقت.
- إمكان العرض: أن تسمح هذه الوسائل بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طُلب ذلك.
ولم تحدد المادة هذه الوسائل والشروط الفنية بنفسها، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحددها. لذلك لا يمكن الجزم بأن تقنية معينة تجعل السجل أصلًا إلا بالرجوع إلى اللائحة.
وتظهر أهمية هذه المادة في المادة 9، إذ يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات إذا استوفى سجله متطلبات هذه المادة، أما إذا لم يستوفها فيجوز قبوله قرينة فقط. كما تأتي بعد المادة 7 التي تجعل الشكل الإلكتروني وافيًا بشرط الكتابة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- Article 5
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكترو
- Article 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثي
- Article 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تق
- Article 9
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

