Civil Register and Event Registers in the Saudi Civil Status Law
السجل المدني وسجلات الواقعات — نظام الأحوال المدنية
Creating the central civil register and event registers for Saudis and foreigners (births, deaths, marriages, divorces); numbering and sealing; evidentiary force unless disproved; confidentiality and access only by court decision; closing registers at the end of Dhu al-Hijjah; clerks' liability for alteration and forgery; and pre-existing family records stay the basis until replaced.
26 articles
- Article 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- Article 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.
- Article 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
- Article 7
توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.
تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
- Article 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.
- Article 9
توجب المادة ترقيم صفحات سجلات الواقعات وختمها بالخاتم الرسمي للمديرية، وقيد عدد الصفحات في أول كل دفتر وآخره مع الختم عليه.
يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.
- Article 10
تجعل المادة السجلات المدنية وصورها والوثائق الرسمية المستندة إليها حجة في إثبات ما دُوِّن بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو قرار رسمي مختص.
تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- Article 11
تقرر المادة سرية بيانات السجلات المدنية ومنع نقلها، وإذا قررت سلطة قضائية أو تحقيق الاطلاع عليها يندب قاضٍ أو ينتقل المحقق إلى مكانها.
يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص،…
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، ونماذج السجلات والبطاقات ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.
- Article 13
تجعل المادة القيد في السجل المدني المركزي بتخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، والقيد في سجلات الواقعات حسب أسبقية التبليغ.
يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.
- Article 24
توقف المادة القيد في سجلات الواقعات بنهاية آخر يوم من ذي الحجة كل عام، وتقفلها بمحضر موقّع دون ترك بياض، وتفتح سجلات العام الجديد أول محرم.
يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.
- Article 25Amended (1422 AH)
توجب المادة تهيئة خزائن خاصة في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية لحفظ سجلات الواقعات، وحفظ معاملات الإضافة والتعديل والحذف في ملف أساس صاحب الشأن.
يهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كل مكتب من مكاتبها - خزائن خاصة - تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات، أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها. وتحدد اللائحة…
- Article 26Amended (1422 AH)
توجب المادة على اللجنة المحلية فحص سجلات الواقعات عند إيداعها للحفظ، والتوقيع عليها، وتحرير محضر بنتيجة الفحص ورفعه إلى الهيئة خلال 15 يومًا.
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص.
- Article 27
تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق…
- Article 89
تجعل المادة حفائظ النفوس الصادرة قبل النظام أساسًا لقيد المواطنين في السجل المدني المركزي ما لم يُشك في صحتها، وتبين إجراء التحقق منها.
تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين…
- Article 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك. ب - تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية. ب - إدارة الأحوال المدنية : هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. جـ - مكتب…
- Article 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها - يعتبر صحيحا - بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما…
- Article 14
تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.
يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح…
- Article 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا وذلك خلال المدة المحددة نظاما.
- Article 22Amended (1422 AH)
تمنع المادة كاتب السجل من قيد واقعة يكون فيها مبلغًا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تتعلق به أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا بأمر مدير الإدارة.
لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.
- Article 23
تجيز المادة لكل شخص استخراج صورة رسمية من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو زوجه، وللسلطات المختصة وكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة من أي قيد.
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.
- Article 28
تجيز المادة قيد رب الأسرة السعودي وأسرته لدى أي إدارة أحوال مدنية، وقيد الواقعات لدى أي مكتب، وللمقيمين بالخارج القيد لدى الممثلية أو أي إدارة يختارونها في الداخل.
يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.
- Article 48
تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
- Article 87Amended (1422 AH)
تحدد المادة اختصاص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالفصل في الطعون على قرارات اللجان الفرعية والمحلية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله وزير الداخلية.
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية. ب - التصديق على محاضر فحص السجلات. جـ - إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
- Article 90
تجيز المادة الاعتماد على حفائظ النفوس حتى سحبها وصرف بديل عنها خلال أربع سنوات من نفاذ النظام، وبعدها تُعد ملغاة ما لم يُمدد وزير الداخلية المهلة.
يتم الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبها وصرف عوض عنها، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.