Family Record in the Saudi Civil Status Law
سجل الأسرة — نظام الأحوال المدنية
Either spouse may request the family record (family book), and the husband is responsible if he does not request it within sixty days of marriage; it is issued from the central civil register, for an indefinite period, with a replacement issued to heirs after the holder's death; data are amended within sixty days of the event; and no one may hold more than one entry, card or family book.
10 articles
- Article 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- Article 72
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .
- Article 73
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
- Article 74Amended (1426 AH)
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى. 2 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها، أو استبدالها، أو تجديدها. ويجب تجديدها خلال مائة وثمانين يوما…
- Article 75
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب…
- Article 91Amended (1440 AH)
تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر
- Article 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
- Article 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
- Article 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.
- Article 77
توجب المادة عند زوال الجنسية السعودية عن حاملها تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على الدفتر أو سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.