Registering a Foundling in the Saudi Civil Status Law
تسجيل اللقيط — نظام الأحوال المدنية
Anyone who finds a newborn foundling must immediately notify the police or administrative governor and draw up a report; the body caring for him notifies the civil status office within fifteen days; a birth certificate is issued without stating he is a foundling; and the entry is corrected when his parents are known.
2 articles
- Article 39
توجب المادة على من يعثر على لقيط حديث الولادة إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري فورًا، وتنظم محضر الواقعة وتسليم الطفل لجهة رعاية أو لمن عثر عليه إن ثبتت صلاحيته.
يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف…
- Article 40Amended (1422 AH)
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط. وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم…