Article 6 of the Saudi Civil Status Law
المادة 6 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تؤسس هذه المادة السجل المدني المركزي، وهو السجل العام الذي تثبت فيه الحالة المدنية للمواطنين السعوديين. وأهم ما فيها:
- الشمول: يُثبت في السجل الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو خارجها؛ فالإقامة في الخارج لا تُخرج المواطن من السجل.
- التنظيم: تنظيم السجل وتصنيفه والقيد فيه يتم وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية، فلا تفصّل المادة طريقة التصنيف أو القيد.
والحالة المدنية، بحسب ما تبينه المادة الأولى من أغراض النظام، تشمل كل ما يتصل بالمواطن من واقعات مدنية تطرأ في حياته. ويتصل هذا الحكم بالمادة الخامسة التي توجب تسجيل الواقعة التي حدثت لسعودي في الخارج في سجل الواقعات والسجل المدني خلال 180 يومًا من حدوثها، وبالمادة السابعة التي تنص على إعداد سجلات للواقعات في مكاتب الأحوال المدنية للسعوديين وسجلات مستقلة للأجانب.
ويفهم من ذلك أن السجل المدني المركزي خاص بالسعوديين، بينما تُدوَّن واقعات الأجانب في سجلاتهم المستقلة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Civil Register and Event Registers
- Article 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- Article 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- Article 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- Article 7
توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.
تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

