Article 26 of the Saudi Civil Status Law
المادة 26 من نظام الأحوال المدنية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة رقابة على سجلات الأحوال المدنية عند انتقالها إلى الحفظ. فعند إيداع السجلات للحفظ في خزائن المحفوظات، تتولى اللجنة المحلية فحصها، ويجب عليها:
- التوقيع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصه.
- تحرير محضر بنتيجة الفحص، تبين فيه حالة السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية.
- رفع المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إجراء الفحص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 25 التي توجب تهيئة خزائن خاصة في كل إدارة ومكتب للأحوال المدنية لحفظ سجلات الواقعات وأوراقها. كما ترتبط بالمادة 27 التي تجعل كتاب السجلات المدنية مسؤولين عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب في السجلات التي بعهدتهم، وتنقل هذه المسؤولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه السجلات؛ فالفحص يثبت حالة السجلات عند إيداعها.
ولا تبيّن المادة ما يترتب على ما تكشفه اللجنة من مخالفات، ولا تحدد كيفية تعامل الهيئة مع المحضر.
وهي مادة إجرائية تنظم عمل جهات الأحوال المدنية. وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/25 — 1/6/1422 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422هـ ،لتكون بالنص التالى:
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص.
Original text before the amendments (Arabic)
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص .
More articles on Civil Register and Event Registers
- Article 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- Article 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- Article 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- Article 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

