Article 12 of the Saudi Civil Status Law
المادة 12 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكمًا تفصيليًا بنفسها، بل تكلف اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بتحديد أمرين:
- العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات: أي كيف ترتبط الواقعة المسجلة في سجل الواقعات بالقيد العام للمواطن في السجل المدني المركزي.
- النماذج الرسمية: وتشمل نماذج السجلات، ونماذج البطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، والشهادات، والوثائق، والإبلاغات، والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ النظام.
ولا تبين المادة محتوى هذه النماذج أو شكلها، وإنما تترك ذلك كله للائحة. ولذلك فإن من يريد معرفة البيانات المطلوبة في نموذج معين أو شكل شهادة ما يرجع إلى اللائحة التنفيذية لا إلى النظام نفسه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الحادية عشرة التي تقرر سرية بيانات السجلات المدنية وعدم نقلها، وقبل المادة الثالثة عشرة التي تبين أن القيد في السجل المدني المركزي يكون بتخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، وأن القيد في سجلات الواقعات يكون حسب أسبقية التبليغ؛ وهذا يوضح طبيعة السجلين اللذين تتولى اللائحة تحديد العلاقة بينهما.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Civil Register and Event Registers
- Article 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- Article 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- Article 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- Article 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

