Article 89 of the Saudi Civil Status Law
المادة 89 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة وضع حفائظ النفوس التي صدرت قبل نفاذ نظام الأحوال المدنية، وكيف تُستخدم في بناء السجل المدني المركزي.
القاعدة: تكون حفائظ النفوس السابقة أساسًا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي، فلا يُطلب من صاحبها إثبات بياناته من جديد.
الاستثناء: إذا شُك في صحة الحفيظة، تُتبع الخطوات الآتية:
- تُحال الحفيظة إلى الجهة التي أصدرتها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها.
- إذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات، تُحال إلى هيئة الأحوال المدنية.
- تبت الهيئة في صحتها أو تسحبها، وتتخذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسؤولين عن ذلك.
ولا تحدد المادة أسباب الشك في الصحة ولا العقوبات التي توقع على المسؤولين، وتنص المادة 88 على أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها، بما في ذلك التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
وتكمل المادة 90 هذا الحكم بتحديد مدة الاعتماد على حفائظ النفوس: فهي معتمدة إلى أن تُسحب ويُصرف عوض عنها، خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر ملغاة ما لم يمدد وزير الداخلية مهلة استبدالها.
ومن أُحيلت حفيظته للتحقق أو تعرض لسحبها فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Civil Register and Event Registers
- Article 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- Article 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- Article 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- Article 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

