Article 1 of the Saudi Civil Status Law
المادة 1 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي:
أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.
ب - تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي المدخل إلى نظام الأحوال المدنية؛ فهي تسمّي النظام وتحدد الغرض الذي وُضعت أحكامه من أجله، وهو أمران:
- بالنسبة للمواطن السعودي: ضبط حالته المدنية، وتسجيل كل ما يتصل بها من واقعات مدنية تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.
- بالنسبة للأجانب: تدوين الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
وتشرح المادة الثانية المقصود بهذه المصطلحات؛ فـالواقعة هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وما يتفرع عنها مما يستلزم تعديلًا في تسجيلاتها. أما الحالة المدنية فهي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى هذه الواقعات.
ويُلاحظ من صياغة المادة فرق في النطاق بين الفئتين: فالمواطن السعودي تُضبط حالته المدنية كاملة، أما الأجنبي فيقتصر الأمر على تدوين الواقعات التي تحدث له داخل المملكة. وتنص المادة الثانية كذلك على أن السجل المدني المركزي هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين، وأن سجل الواقعات هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
وتفيد هذه المادة في فهم بقية أحكام النظام، إذ تُقرأ الأحكام التالية في ضوء هذين الهدفين.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Definitions in the Civil Status Law
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- Article 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- Article 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
- Article 88
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
- Article 91Amended (1440 AH)
تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

