Article 4 of the Saudi Civil Status Law
المادة 4 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة طريقة إنشاء مكاتب الأحوال المدنية وعلاقتها بإدارات الأحوال المدنية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- وظيفة المكاتب: معاونة إدارات الأحوال المدنية في أداء مسؤولياتها.
- أداة الإنشاء: تنشأ المكاتب بقرار من وزير الداخلية، وذلك حسب مقتضى الحاجة، فلا يُشترط عدد معين من المكاتب، وإنما يُترك تقدير الحاجة للوزير.
- التبعية: يحدد قرار الإنشاء نفسه إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة الثالثة التي تسند إلى إدارات ومكاتب الأحوال المدنية تسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة. فالإدارات هي الأصل، والمكاتب أداة لمساعدتها وتقريب الخدمة. كما تشير المادة الخامسة إلى أن ممثليات المملكة في الخارج تتولى مسؤولية مكاتب الأحوال المدنية فيما يتعلق بتسجيل واقعات السعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها.
وهذه المادة تنظيمية تخص الجهات الحكومية أساسًا، ولا ترتب على الأفراد التزامًا مباشرًا، لكنها تفيد في معرفة أن لكل مكتب إدارة يتبعها يمكن الرجوع إليها.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Civil Register and Event Registers
- Article 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- Article 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- Article 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
- Article 7
توجب المادة إعداد سجلات في مكاتب الأحوال المدنية لتسجيل واقعات السعوديين، وسجلات أخرى مستقلة لواقعات الأجانب داخل المملكة.
تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

