Article 2 of the Saudi Civil Status Law

المادة 2 من نظام الأحوال المدنية

Amended by M/198

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:

أ - المديرية :

هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب - إدارة الأحوال المدنية :

هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

جـ - مكتب الأحوال المدنية :

هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

د - الهيئة :

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

هـ - اللجنة المحلية:

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.

و - اللجنة الفرعية:

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.

ز - السجل المدني المركزي :

هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

ح - سجل الواقعات :

هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

ط - الواقعة :

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

ى - الحالة المدنية :

هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.

ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

General Practice lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/25 — 1/6/1422 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/ 6 /1422هـ ،لتكون بالنص التالى:

    تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:

    أ - المديرية :

    هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

    ب - إدارة الأحوال المدنية :

    هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

    جـ - مكتب الأحوال المدنية :

    هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

    د - الهيئة :

    هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

    هـ - اللجنة المحلية:

    هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.

    و - اللجنة الفرعية:

    هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.

    ز - السجل المدني المركزي :

    هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

    ح - سجل الواقعات :

    هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

    ط - الواقعة :

    هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

    ى - الحالة المدنية :

    هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.

  2. Royal Decree No. M/198 — 22/9/1445 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - إضافة فقرة يكون ترتيبها (ك) إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ ، لتكون بالنص الآتي:

    "ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي".

Original text before the amendments (Arabic)

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:

أ - المديرية :

هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب - إدارة الأحوال المدنية :

هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

جـ - مكتب الأحوال المدنية :

هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

د - الهيئة :

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

هـ - اللجنة :

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.

و - السجل المدني المركزي :

هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

ز - سجل الواقعات :

هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

ح - الواقعة :

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

ط - الحالة المدنية :

هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on Definitions in the Civil Status Law

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.