ساري آخر تعديل 27/4/1443هـ
نظام مكافحة الرشوة السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: بيان من يعد مرتشياً، ومن يعد في حكم المرتشي، وتحديد عقوبات ذلك، تجريم بعض الأعمال المتصلة بعمل الموظف العام ومن في حكمه، بيان من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام، تحديد عقوبة من عرض الرشوة ولم تقبل منه، وعقوبة الراشي والوسيط والشريك، تحديد العقوبات التبعية، حالات الإعفاء من العقوبة، بيان مكافأة من أرشد لجريمة من هذه الجرائم، تحديد بعض العقوبات على المؤسسة أو الشركة التي يدان مديرها أو أحد منسوبيها بجريمة من هذه الجرائم .
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 7
- صدر في
- 29/12/1412هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 · قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
تصفّح نظام مكافحة الرشوة حسب الموضوع
مواد نظام مكافحة الرشوة
- المادة 1تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.
- المادة 2تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.
- المادة 3تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأةً على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق.
- المادة 4تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
- المادة 5تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.عُدّلت م/38
- المادة 6تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
- المادة 7تعاقب المادة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على ترك عمل مكلف به نظامًا.
- المادة 8توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.عُدّلت م/38
- المادة 9من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.معدّلة
- المادة 10تعاقب المادة الراشي والوسيط وكل شريك في جرائم الرشوة بعقوبة المادة التي تجرّم الفعل، وتعدّ شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد مع علمه متى تمت الجريمة بناءً على ذلك.
- المادة 11تعاقب المادة كل شخص عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
- المادة 12توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
- المادة 13ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
- المادة 14تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.معدّلة
- المادة 15توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.عُدّلت م/38
- المادة 16تعفي المادة الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها.
- المادة 17تمنح المادة من أرشد إلى جريمة رشوة أثبتتها معلوماته، ولم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، مكافأة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على نصف المال المصادر.معدّلة
- المادة 18تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
- المادة 19توجب المادة معاقبة الشركة التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها برشوة ارتكبت لمصلحتها بغرامة حتى عشرة أضعاف الرشوة أو بالحرمان من التعاقد الحكومي أو بهما.
- المادة 20إذا حُكم بحرمان شركة وفق المادة 19، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما تراه ملائمًا بشأن أعمالها، ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة.
- المادة 21على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.معدّلة
- المادة 22تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.