قانون

المادة 19 من نظام مكافحة الرشوة

المادة التاسعة عشرة

توجب المادة معاقبة الشركة التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها برشوة ارتكبت لمصلحتها بغرامة حتى عشرة أضعاف الرشوة أو بالحرمان من التعاقد الحكومي أو بهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة الرشوة

هل تعاقب الشركة إذا دفع موظفها رشوة؟

نعم، إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من جرائم النظام وثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها.

ما عقوبة الشركة في جريمة الرشوة؟

غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو الحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، أو العقوبتان معًا.

هل يمكن رفع حرمان الشركة من العقود الحكومية؟

لمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

هل تشمل المادة الشركات الأجنبية؟

نعم، النص يشمل أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية.

مواد أخرى عن عقوبة الشركات في جرائم الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.