المادة 22 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الثانية والعشرون
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد علاقة النظام الحالي بالنظام الذي كان معمولًا به قبله.
ما الذي تقرره؟
- أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
- ويحل كذلك محل ما طرأ على ذلك النظام من تعديلات.
- ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ أن المرجع في جرائم الرشوة التي يعالجها النظام هو هذا النظام، لا النظام الصادر عام 1382هـ ولا تعديلاته. وأي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام يعد ملغى بنص هذه المادة. ولا تتناول المادة مسائل أخرى مثل أثر ذلك على الوقائع السابقة، فلا تستنتج منها أحكام لم ترد فيها.
أما موعد بدء العمل بالنظام فتحدده المادة 23، إذ تنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. وتلزم المادة 21 وزارة الداخلية بنشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.
ومن لديه سؤال عن النظام الواجب التطبيق على واقعة قديمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام مكافحة الرشوة
هل ما زال نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1382هـ ساريًا؟
لا، فهذه المادة تنص على أن النظام الحالي يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته.
ما حكم الأحكام الأخرى التي تخالف هذا النظام؟
تنص المادة على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن من في حكم الموظف العام
- المادة 8عُدّلت بموجب م/38
توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
- المادة 23
تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

