المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة
المادة السابعة
تعاقب المادة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على ترك عمل مكلف به نظامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الموظف العام من الضغط بالقوة، فبدل أن يُعرض عليه مال، يُجبر بالعنف أو التهديد على مخالفة واجبه.
الأفعال المجرّمة: استعمال القوة، أو العنف، أو التهديد، في حق موظف عام.
الغرض الذي يشترطه النص: أن يكون الفعل لأحد أمرين:
- أن يحصل الفاعل من الموظف على قضاء أمر غير مشروع.
- أو أن يحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا.
فالمادة لا تعاقب على مجرد الخلاف أو المشادة مع الموظف، بل تشترط أن يكون استعمال القوة أو العنف أو التهديد بقصد أحد هذين الغرضين.
العقوبة: تحيل المادة إلى عقوبة المادة 1، وهي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويُفهم معنى «الموظف العام» هنا في ضوء المادة 8، التي تعدّ في حكمه لتطبيق هذا النظام فئات منها: كل من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو سلطة إدارية بأداء مهمة معينة، والعاملين في شركات المرافق العامة والشركات المساهمة والمصرفية المذكورة فيها.
ومن تعرض لموقف كهذا أو يواجه اتهامًا به يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
هدد شخص مفتشًا في أمانة إحدى المدن بإلحاق الأذى به إن لم يُصدر له ترخيصًا لا يستوفي شروطه. يعاقب هذا الشخص بعقوبة المادة 1 لأنه استعمل التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة
ما عقوبة تهديد موظف حكومي لإجباره على عمل غير نظامي؟
يعاقب بعقوبة المادة 1: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما.
هل تنطبق المادة على من يمنع الموظف بالقوة من أداء عمله؟
نعم، إذا استعمل القوة أو العنف أو التهديد ليحمل الموظف على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا.
من يعد موظفًا عامًا في هذه المادة؟
تحدد المادة 8 من يعد في حكم الموظف العام، ومنهم العاملون لدى الدولة بصفة دائمة أو مؤقتة والمكلفون من جهة حكومية بمهمة معينة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الرشوة
- المادة 1
تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالس
- المادة 2
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا وي
- المادة 3
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأةً على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعق
- المادة 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

