العزل والمصادرة والعقوبات التبعية في نظام مكافحة الرشوة السعودي
العزل من الوظيفة العامة والحرمان من توليها عند الإدانة، وإعادة النظر في العقوبة التبعية بعد خمس سنوات، ومصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها وعائداتها، وتشديد عقوبة العائد خلال خمس سنوات حتى ضعف الحد الأعلى، ونشر الأحكام الصادرة في جرائم الرشوة (المواد الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرون).
4 مواد
- المادة 13
ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.
- المادة 14معدّلة (1442هـ)
تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة
- المادة 15عُدّلت بموجب م/38
توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.
- المادة 18
تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.