المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الثانية
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
بينما تعالج المادة 1 الموظف الذي يأخذ مقابلًا كي يؤدي عملًا، تعالج هذه المادة الصورة المقابلة: الموظف الذي يأخذ مقابلًا كي يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته.
عناصر الجريمة كما وردت في النص:
- أن يكون الفاعل موظفًا عامًا.
- أن يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، لنفسه أو لغيره.
- أن يكون ذلك مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته.
ولا يهم أن يكون الامتناع نفسه مشروعًا؛ فلو كان من حق الموظف أصلًا ألا يقوم بالعمل، فإن أخذه مقابلًا على ذلك يجعله مرتشيًا. كما لا يؤثر في قيام الجريمة أن يكون الموظف ناويًا ألا يفي بما وعد به.
العقوبة: تحيل المادة إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 1، وهي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي المادة 3 لتكمل الصور، فتجرّم أخذ الوعد أو العطية للإخلال بواجبات الوظيفة أو مكافأةً على ما وقع من الموظف ولو بدون اتفاق سابق.
ولتقدير واقعة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
مراقب في جهة حكومية رصد مخالفة لدى محل تجاري في جدة، فعرض عليه صاحب المحل مبلغًا كي لا يحرر المخالفة، فقبل المراقب. يُعدّ المراقب مرتشيًا وفق هذه المادة لأنه قبل عطية مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ويعاقب بعقوبة المادة 1.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة
هل أخذ الموظف مالًا ليمتنع عن عمل يعد رشوة؟
نعم، المادة تعد الموظف العام مرتشيًا إذا طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
ما عقوبة الرشوة مقابل الامتناع عن العمل؟
العقوبة المنصوص عليها في المادة 1: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما.
إذا كان امتناع الموظف مشروعًا فهل تسقط الجريمة؟
لا، فالنص صريح في أن الموظف يعد مرتشيًا ولو كان هذا الامتناع مشروعًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الرشوة
- المادة 1
تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالس
- المادة 3
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأةً على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعق
- المادة 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
- المادة 7
تعاقب المادة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على ترك عمل مكلف به نظامًا.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اج
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

