قانون

المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الثانية

تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة

هل أخذ الموظف مالًا ليمتنع عن عمل يعد رشوة؟

نعم، المادة تعد الموظف العام مرتشيًا إذا طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.

ما عقوبة الرشوة مقابل الامتناع عن العمل؟

العقوبة المنصوص عليها في المادة 1: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما.

إذا كان امتناع الموظف مشروعًا فهل تسقط الجريمة؟

لا، فالنص صريح في أن الموظف يعد مرتشيًا ولو كان هذا الامتناع مشروعًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.