المادة 9 من نظام مكافحة الرشوة
المادة التاسعة
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/4) — 2/1/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
* صدر المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1440/1/2هـ.
- إضافة عبارة "أو وعد بها" بعد عبارة "من عرض رشوة" إلى صدر المادة، لتكون المادة بالنص الآتي:
" المادة التاسعة: من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
- إضافة مادتين ( المادة التاسعة مكرر(1) ) و ( المادة التاسعة مكرر(2) ) وتكون كالآتي:
" المادة التاسعة مكرر (1): كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً".
" المادة التاسعة مكرر (2): كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً".
النص الأصلي قبل التعديلات
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

