المادة 3 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الثالثة
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأةً على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
توسّع هذه المادة دائرة الرشوة لتشمل صورتين لا تغطيهما المادتان 1 و2 بشكل مباشر.
- الإخلال بواجبات الوظيفة: أن يطلب الموظف العام أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، لنفسه أو لغيره، كي يخلّ بواجبات وظيفته.
- المكافأة اللاحقة: أن يطلب الموظف أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية مكافأةً له على ما وقع منه، أي على عمل سبق أن قام به.
والنقطة الأبرز أن النص يقرر قيام الجريمة ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق؛ فلا يشترط أن يكون هناك اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة قبل العمل، بل يكفي أن يأخذ الموظف العطية مكافأة على ما قام به.
العقوبة: هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 1، أي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتختلف هذه المادة عن المادة 4 التي تعالج الموظف الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة دون عطية، وعقوبتها أخف: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو إحداهما.
وفي الحالات الملتبسة، كتقديم ما يسمى هدية بعد إنجاز معاملة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية قبل التصرف.
مثال عملي
أنهى موظف حكومي في الدمام معاملة لشركة بالطريقة المعتادة دون أي اتفاق مسبق، وبعد أسبوع أرسل إليه مدير الشركة مبلغًا ماليًا مكافأةً له على إنجازها، فقبله. تنطبق هذه المادة على الموظف لأنه قبل عطية مكافأةً على ما وقع منه، ولو لم يكن بينهما اتفاق سابق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة الرشوة
هل قبول الموظف هدية بعد إنجاز المعاملة يعد رشوة؟
تعد المادة الموظف مرتشيًا إذا طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لمكافأته على ما وقع منه، ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق.
ما عقوبة الموظف الذي يأخذ مالًا ليخل بواجبات وظيفته؟
يعاقب بعقوبة المادة 1: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما.
هل يشترط وجود اتفاق مسبق بين الموظف وصاحب المصلحة؟
لا، فالمادة تنص على قيام الجريمة ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الرشوة
- المادة 1
تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالس
- المادة 2
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا وي
- المادة 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
- المادة 7
تعاقب المادة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على ترك عمل مكلف به نظامًا.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اج
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

