قانون

المادة 10 من نظام مكافحة الرشوة

المادة العاشرة

تعاقب المادة الراشي والوسيط وكل شريك في جرائم الرشوة بعقوبة المادة التي تجرّم الفعل، وتعدّ شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد مع علمه متى تمت الجريمة بناءً على ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة الرشوة

هل يعاقب الراشي مثل المرتشي؟

نعم، تنص المادة على معاقبة الراشي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرم الفعل.

ما عقوبة الوسيط في الرشوة؟

يعاقب الوسيط بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرم الفعل، كالراشي والشريك.

متى يعد الشخص شريكًا في جريمة الرشوة؟

إذا اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

مواد أخرى عن الراشي والوسيط وعرض الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.