المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الثانية عشرة
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما المقصود بـ«الوعد أو العطية»، وهما محور جرائم الرشوة في النظام، كما في المادة 1 التي تعدّ مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
ما الذي يدخل في معنى الوعد أو العطية؟
- كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي.
- أيًا كان نوع هذه الفائدة أو الميزة.
- وأيًا كان اسمها؛ فتسميتها هدية أو أتعابًا أو إكرامية أو غير ذلك لا تغير حكمها.
- سواء كانت مادية كالمال والأشياء، أو غير مادية.
والهدف من هذا التعريف الواسع ألا يفلت أحد من تطبيق النظام بحجة أن ما حصل عليه ليس مالًا، أو بتغيير اسم المقابل.
وينطبق هذا المعنى على المواد التي تذكر الوعد أو العطية، ومنها المادة 11 التي تعاقب من عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب. أما المادة 13 فترتب على إدانة الموظف العام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من توليها.
ولأن تكييف فائدة بعينها قد يحتاج إلى نظر في ملابسات الواقعة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وعد مدير شركة في الرياض موظفًا حكوميًا بتوظيف ابنه في الشركة إن أنجز له عملًا يدخل في وظيفته، دون أن يدفع له أي مال. هذا الوعد بميزة غير مادية يدخل في معنى الوعد أو العطية وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة
هل يجب أن تكون الرشوة مالًا؟
لا، فالمادة تعد من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية.
هل تسمية المقابل هدية تخرجه من الرشوة؟
النص يعتبر الفائدة أو الميزة من قبيل الوعد أو العطية أيًا كان اسمها أو نوعها.
ما الفائدة من هذا التعريف الواسع؟
أن تشمل أحكام النظام كل صور المقابل الذي قد يحصل عليه المرتشي، دون حصرها في صورة معينة.
مواد أخرى عن من في حكم الموظف العام
- المادة 8عُدّلت بموجب م/38
توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2
- المادة 22
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23
تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

