الوساطة والتوصية ومتابعة المعاملات في نظام مكافحة الرشوة السعودي
إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة وعقوبته السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال (المادة الرابعة)، وأخذ العطية بسبب الوظيفة لمتابعة معاملة في جهة حكومية وعقوبته السجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال للموظف والمعطي والوسيط (المادة السادسة).
3 مواد
- المادة 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
- المادة 6
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك…