المادة 13 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الثالثة عشرة
ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أثرًا يترتب على إدانة الموظف في جرائم الرشوة، يضاف إلى عقوبة السجن أو الغرامة المقررة للجريمة.
متى تطبق؟ عند صدور حكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ما الذي يترتب على الإدانة؟
- العزل من الوظيفة العامة التي يشغلها.
- الحرمان من تولي الوظائف العامة.
- الحرمان من القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقًا للمادة 8.
وتحيل المادة إلى المادة 8 لتحديد هذه الأعمال، ومن الفئات التي تعدها في حكم الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو سلطة إدارية بمهمة معينة، والعاملون لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تصونها أو تباشر خدمة عامة، والعاملون لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والجهات التي تزاول الأعمال المصرفية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات.
وهذا الحرمان ليس بالضرورة دائمًا؛ إذ تقرر المادة 14 أن يصدر وزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ولمن يحتاج إلى تقدير أثر حكم بعينه على وضعه الوظيفي يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر حكم بإدانة موظف في بلدية بجريمة رشوة. يترتب على هذا الحكم عزله من وظيفته، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن العمل مثلًا لدى شركة مساهمة أو مصرف، لأن العاملين فيها يعدون في حكم الموظفين العامين وفق المادة 8.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة الرشوة
هل يفصل الموظف إذا أدين بالرشوة؟
نعم، يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة.
هل يستطيع المدان بالرشوة العمل في شركة مساهمة أو بنك؟
تحرمه المادة من القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفق المادة 8، ومنها العمل لدى الشركات المساهمة والجهات التي تزاول الأعمال المصرفية.
هل الحرمان من الوظيفة العامة دائم؟
تقرر المادة 14 أن يصدر وزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة مختصة، قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن العزل والمصادرة والعقوبات التبعية
- المادة 14معدّلة (1442هـ)
تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظ
- المادة 15عُدّلت بموجب م/38
توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت
- المادة 18
تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

