قانون

الرشوة في القطاع الخاص في نظام مكافحة الرشوة السعودي

وعد أو عرض أو منح عطية لمن يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية، وطلب العامل فيها أو قبوله العطية لأداء عمل أو الامتناع عنه إخلالًا بواجباته، وعقوبتها السجن حتى خمس سنوات أو غرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بهما معًا (المادة التاسعة مكرر 1 و2 المضافتان بالتعديل).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام مكافحة الرشوة