المادة 1 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الأولى
تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الأساس في تجريم الرشوة في النظام، وتعالج صورة الموظف العام الذي يحصل على مقابل كي يؤدي عملًا من أعمال وظيفته.
متى يُعدّ الموظف مرتشيًا؟
- إذا طلب الوعد أو العطية، أو قبله، أو أخذه فعلًا؛ فمجرد الطلب أو القبول يكفي دون اشتراط الاستلام.
- سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره، كأن يطلب المقابل لقريب أو صديق.
- سواء كان العمل من أعمال وظيفته حقيقةً، أو كان يزعم أنه من أعمال وظيفته.
- حتى لو كان العمل نفسه مشروعًا؛ فالموظف لا يجوز له أن يتقاضى مقابلًا لأداء عمله.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويحدد القاضي العقوبة في هذه الحدود.
وتنص المادة على أن الجريمة تقوم ولو كان الموظف ينوي في داخله ألا يؤدي العمل الذي وعد به؛ فالعبرة بالطلب أو القبول أو الأخذ لا بتنفيذ الوعد.
وتكمل المادة 2 هذا الحكم، فتطبق العقوبة نفسها على الموظف الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو كان الامتناع مشروعًا.
ومن يواجه اتهامًا أو يحتاج إلى تقدير موقفه في واقعة معينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظف في إدارة حكومية بالرياض مختص بإصدار شهادة يستحقها المراجع نظامًا، طلب من أحمد مبلغًا ماليًا مقابل إصدارها. يُعدّ الموظف مرتشيًا بمجرد طلبه المبلغ، حتى لو كانت الشهادة مستحقة لأحمد أصلًا، وحتى لو لم يكن ينوي إصدارها بعد قبض المبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة الرشوة
ما عقوبة الموظف المرتشي في السعودية؟
السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل تقوم الرشوة إذا كان العمل المطلوب مشروعًا؟
نعم، تنص المادة على أن الموظف يعد مرتشيًا ولو كان العمل الذي أخذ المقابل لأدائه مشروعًا.
هل يلزم أن يستلم الموظف المال حتى يعد مرتشيًا؟
لا، فالمادة تكفي بأن يطلب الموظف الوعد أو العطية أو يقبلها أو يأخذها.
إذا لم ينفذ الموظف ما وعد به فهل يعفى؟
لا، فالمادة تنص على أن اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به لا يؤثر في قيام الجريمة.
مواد أخرى عن عقوبة الرشوة
- المادة 2
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا وي
- المادة 3
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأةً على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعق
- المادة 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
- المادة 7
تعاقب المادة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على ترك عمل مكلف به نظامًا.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اج
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

