قانون

المادة 1 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الأولى

تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة الرشوة

ما عقوبة الموظف المرتشي في السعودية؟

السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل تقوم الرشوة إذا كان العمل المطلوب مشروعًا؟

نعم، تنص المادة على أن الموظف يعد مرتشيًا ولو كان العمل الذي أخذ المقابل لأدائه مشروعًا.

هل يلزم أن يستلم الموظف المال حتى يعد مرتشيًا؟

لا، فالمادة تكفي بأن يطلب الموظف الوعد أو العطية أو يقبلها أو يأخذها.

إذا لم ينفذ الموظف ما وعد به فهل يعفى؟

لا، فالمادة تنص على أن اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به لا يؤثر في قيام الجريمة.

مواد أخرى عن عقوبة الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.