قانون

عقوبة الشركات في جرائم الرشوة في نظام مكافحة الرشوة السعودي

الحكم على الشركة أو المؤسسة الخاصة الوطنية أو الأجنبية التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها في رشوة ارتكبت لمصلحتها بغرامة حتى عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية أو بهما، وإعادة النظر في الحرمان بعد خمس سنوات، وما ترفعه الجهات المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء (المادتان التاسعة عشرة والعشرون).

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة الرشوة