قانون

المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الحادية عشرة

تعاقب المادة كل شخص عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة

ما عقوبة من يستلم الرشوة نيابة عن الموظف؟

إذا عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو إحداهما.

هل يعاقب المستلم إذا لم يعلم أن المال رشوة؟

تشترط المادة لمعاقبته أن يكون قد قبل أخذ الرشوة مع علمه بالسبب.

هل تشمل المادة من عينه الراشي أيضًا؟

نعم، النص يشمل كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة.

مواد أخرى عن الراشي والوسيط وعرض الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.