قانون

من في حكم الموظف العام في نظام مكافحة الرشوة السعودي

من يُعدّ في حكم الموظف العام كالعاملين لدى الدولة والمحكم والخبير المعين والمكلف بمهمة والعاملين في شركات المرافق العامة والمساهمة والمصارف وأعضاء مجالس إدارتها وموظفي الجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي (المادة الثامنة)، ومعنى الوعد أو العطية بأنه كل فائدة أو ميزة مادية أو غير مادية (المادة الثانية عشرة)، وحلول النظام محل نظام 1382هـ وموعد العمل به.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة الرشوة