المادة 6 من نظام مكافحة الرشوة
المادة السادسة
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يستغل فيها الموظف العام صفته الوظيفية لمتابعة معاملات لدى جهات حكومية مقابل وعد أو عطية.
عناصرها كما وردت في النص:
- موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل، أو يأخذ وعدًا أو عطية.
- أن يكون ذلك بسبب وظيفته.
- أن يكون الغرض متابعة معاملة في جهة حكومية.
- ألا تنطبق على الفعل النصوص الأخرى في النظام؛ فهي مادة احتياطية تطبق حين لا يندرج الفعل تحت مادة أخرى، كالمادة 1 أو المادة 5 التي تجرّم أخذ العطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى أية سلطة عامة بعقوبة المادة 1.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
من يعاقب أيضًا بالعقوبة نفسها؟
- من أعطى العطية أو عرضها أو وعد بها لهذا الغرض.
- الوسيط في أي حالة من هذه الحالات.
فالمادة لا تقتصر على الموظف، بل تشمل صاحب المعاملة الذي يدفع والوسيط الذي يربط بينهما.
ولمعرفة المادة التي تنطبق على واقعة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عرض خالد على موظف في إحدى الوزارات مبلغًا ليتابع له معاملة متعثرة في جهة حكومية أخرى، مستفيدًا من صفته الوظيفية ومعرفته بالإجراءات، فقبل الموظف. إذا لم ينطبق على الفعل نص آخر في النظام، يعاقب الموظف وخالد وأي وسيط بينهما بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة الرشوة
ما عقوبة الموظف الذي يأخذ مالًا لمتابعة معاملة في جهة حكومية؟
إذا لم تنطبق عليه نصوص أخرى في النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو إحداهما.
هل يعاقب صاحب المعاملة الذي دفع المال؟
نعم، يعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى العطية أو عرضها أو وعد بها لهذا الغرض.
هل يعاقب الوسيط بين الموظف وصاحب المعاملة؟
نعم، تنص المادة على معاقبة الوسيط بالعقوبة نفسها في أي حالة من هذه الحالات.
مواد أخرى عن الوساطة والتوصية ومتابعة المعاملات
- المادة 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

