الراشي والوسيط وعرض الرشوة في نظام مكافحة الرشوة السعودي
عقوبة من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه (السجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال)، ومعاقبة الراشي والوسيط والشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بعقوبة الجريمة، وعقوبة من عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه (السجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال) (المواد التاسعة إلى الحادية عشرة).
3 مواد
- المادة 10
تعاقب المادة الراشي والوسيط وكل شريك في جرائم الرشوة بعقوبة المادة التي تجرّم الفعل، وتعدّ شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد مع علمه متى تمت الجريمة بناءً على ذلك.
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
- المادة 11
تعاقب المادة كل شخص عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 6
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك…