قانون

المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة

المادة السادسة عشرة

تعفي المادة الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة

هل يعفى الراشي من العقوبة إذا أبلغ عن الرشوة؟

نعم، يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

هل يشمل الإعفاء الموظف المرتشي؟

النص يذكر الراشي والوسيط فقط، ولا يذكر المرتشي ضمن من يعفون.

هل يحصل الراشي المبلّغ على مكافأة؟

المكافأة في المادة 17 مشروطة بألا يكون المبلّغ راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا؛ أما الراشي أو الوسيط فحكمه الإعفاء وفق هذه المادة.

مواد أخرى عن الإعفاء ومكافأة المبلغ عن الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.