الإعفاء ومكافأة المبلغ عن الرشوة في نظام مكافحة الرشوة السعودي
إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات قبل اكتشاف الجريمة (المادة السادسة عشرة)، ومنح من أرشد إلى الجريمة من غير الراشي أو الشريك أو الوسيط مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر (المادة السابعة عشرة).
مادتان
- المادة 16
تعفي المادة الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها.
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
- المادة 17معدّلة (1440هـ)
تمنح المادة من أرشد إلى جريمة رشوة أثبتتها معلوماته، ولم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، مكافأة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على نصف المال المصادر.
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك…