المادة 8 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الثامنة
توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها
7- الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
كثير من جرائم نظام مكافحة الرشوة، كالمادة الأولى، تخاطب الموظف العام. ولذلك تحدد هذه المادة من يُعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام، فتسري عليه تلك الأحكام ولو لم يكن موظفًا حكوميًا بالمعنى المعتاد.
الفئات السبع:
- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، بصفة دائمة أو مؤقتة.
- المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من أي هيئة لها اختصاص قضائي.
- كل من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تصونها أو تباشر خدمة عامة، وكل من يعمل لدى الشركات المساهمة، والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها، والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المذكورة في الفقرة الرابعة.
- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
- الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
التعديلات: أُضيفت الفقرتان (6) و(7) بتعديل سابق، ثم عُدلت الفقرة (7) بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ لتشمل «الموظف العمومي الأجنبي» إلى جانب موظفي المؤسسات والمنظمات الدولية.
الأثر العملي: من يدخل في هذه الفئات تنطبق عليه أحكام النظام الخاصة بالموظف العام، ومنها المادة الأولى التي تعاقب الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه منها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما. كما تعاقب المادة السابعة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام لهذا الغرض، وتعاقب المادة التاسعة من عرض رشوة ولم تقبل منه.
ولمن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأحكام تنطبق على وظيفته أو على واقعة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ماجد موظف في بنك تجاري بالرياض، طلب مبلغًا من عميل مقابل تسريع إجراءات معاملته في البنك. لأن البنك يزاول الأعمال المصرفية، يُعد ماجد في حكم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة وفق الفقرة الرابعة، فتنطبق عليه أحكام النظام الخاصة بالموظف العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة الرشوة
هل موظف البنك يعتبر موظفًا عامًا في نظام مكافحة الرشوة؟
نعم، تعد الفقرة الرابعة في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
هل يشمل نظام الرشوة موظفي الشركات المساهمة؟
نعم، يعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الشركات المساهمة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.
هل يطبق نظام الرشوة على الموظف الأجنبي؟
تشمل الفقرة (7) الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
هل المحكم أو الخبير يعامل كموظف عام؟
نعم، إذا كان معينًا من الحكومة أو من أي هيئة لها اختصاص قضائي.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
•المادة الثامنة
-إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي:
"6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها".
"7- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".
المرسوم الملكي رقم (م/38) — 27/4/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل الفقرة (7) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون الفقرة بالنص الآتي: "الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
مواد أخرى عن من في حكم الموظف العام
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
- المادة 22
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23
تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

