قانون

المادة 5 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الخامسة

عُدّلت بموجب م/38

تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة الرشوة

هل يعاقب غير الموظف على استغلال النفوذ؟

نعم، فالمادة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/38) لعام 1443هـ تشمل كل شخص، لا الموظف العام فقط.

ما عقوبة استغلال النفوذ في نظام مكافحة الرشوة؟

يعاقب بعقوبة المادة الأولى: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل يعد رشوة إذا ادعى الشخص نفوذًا ليس لديه؟

نعم، تنص المادة على النفوذ الحقيقي أو المزعوم.

هل يشترط أن يحصل الشخص فعلًا على القرار أو الترخيص؟

لا، فالمادة تشمل الحصول أو محاولة الحصول على العمل أو القرار أو الترخيص أو غيرها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/38) — 27/4/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال عبارة "كل شخص" محل عبارة "كل موظف عام" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

كل تعديلات نظام مكافحة الرشوة ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الوساطة والتوصية ومتابعة المعاملات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.