المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الخامسة عشرة
توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة المصادرة على كل من تثبت إدانته في جريمة الرشوة، والغرض منها ألا يحتفظ أحد بأي مكسب ناتج عن الجريمة. وتشمل المصادرة ثلاثة أمور:
- محل الجريمة نفسه: المال أو الميزة أو الفائدة التي كانت موضوع الرشوة، متى كانت مصادرتها ممكنة.
- القيمة بدلًا من العين: مصادرة قيمة ذلك المال أو الميزة أو الفائدة بحسب الأحوال، كأن تكون الميزة غير قابلة للمصادرة بذاتها.
- العائدات: مصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة، كالأرباح أو ما اشتُري به.
والنص يستعمل صيغة «يحكم»، أي أن المصادرة تُقضى بها على من تثبت إدانته، ولا تصف المادة المصادرة بأنها عقوبة أصلية أو تبعية. أما المادة 14 فتتناول إعادة النظر في العقوبات التبعية بقرار من وزير الداخلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ويُلاحظ أن المادة 16 تعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تلقى موظف عام مبلغًا ماليًا رشوةً، ثم استثمره في شراء أسهم حققت أرباحًا. عند إدانته يُحكم بمصادرة مبلغ الرشوة أو قيمته، وكذلك مصادرة الأرباح التي ترتبت عليه بوصفها عائدات من مال الرشوة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة
هل تصادر أموال الرشوة بعد الإدانة؟
نعم، يحكم على من تثبت إدانته بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنًا.
ماذا لو لم يعد مال الرشوة موجودًا؟
تنص المادة على مصادرة قيمته بحسب الأحوال.
هل تشمل المصادرة أرباح مال الرشوة؟
نعم، تشمل المصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/38) — 27/4/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون بالنص الآتي: "يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.
مواد أخرى عن العزل والمصادرة والعقوبات التبعية
- المادة 13
ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام
- المادة 14معدّلة (1442هـ)
تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظ
- المادة 18
تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

