قانون

المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الخامسة عشرة

عُدّلت بموجب م/38

توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة

هل تصادر أموال الرشوة بعد الإدانة؟

نعم، يحكم على من تثبت إدانته بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنًا.

ماذا لو لم يعد مال الرشوة موجودًا؟

تنص المادة على مصادرة قيمته بحسب الأحوال.

هل تشمل المصادرة أرباح مال الرشوة؟

نعم، تشمل المصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/38) — 27/4/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون بالنص الآتي: "يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.

كل تعديلات نظام مكافحة الرشوة ←

مواد أخرى عن العزل والمصادرة والعقوبات التبعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.