ساري
نظام المنافسة السعودي
- عدد المواد
- 28
- مواد نافذة
- 28
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 29/6/1440هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (372) بتاريخ 1440/6/28هـ
تصفّح نظام المنافسة حسب الموضوع
أحكام نظام المنافسة العامة7 موادالاتفاقيات المخلة بالمنافسةمادة واحدةإساءة استغلال الوضع المهيمنمادة واحدةالتركز الاقتصادي والاندماج5 موادالإعفاء من أحكام المنافسةمادة واحدةالهيئة العامة للمنافسة4 موادالتحقيق في مخالفات المنافسة3 موادلجنة الفصل في مخالفات المنافسةمادة واحدةعقوبات مخالفة نظام المنافسة4 موادتدابير إزالة المخالفة3 موادالتعويض عن الممارسات الاحتكاريةمادتان
مواد نظام المنافسة
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
- المادة 2تبين المادة أن هدف نظام المنافسة حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
- المادة 3تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
- المادة 4تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
- المادة 5تحظر المادة الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو تؤدي إليه، كتحديد الأسعار وتقسيم الأسواق والتواطؤ في العطاءات.
- المادة 6تحظر المادة على المنشأة المهيمنة في السوق إساءة استغلال وضعها للإخلال بالمنافسة، كالبيع بأقل من التكلفة وفرض أسعار إعادة البيع والتمييز ورفض التعامل.
- المادة 7توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
- المادة 8تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
- المادة 9تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
- المادة 10تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
- المادة 11تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
- المادة 12تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
- المادة 13تلزم المادة أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بسرية المعلومات التي يحصلون عليها من المنشآت، وتمنع الرئيس والمحافظ والأعضاء من المشاركة في مداولات لهم فيها مصلحة أو صلة.
- المادة 14تجعل المادة قرار التقصي والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ في مخالفات النظام بيد المجلس مسبباً، وتجيز للرئيس أو المحافظ ذلك في الحالات العاجلة.
- المادة 15تمنح المادة موظفين يحددهم المجلس صفة الضبطية القضائية وحق دخول المنشآت والاطلاع على مستنداتها وإثبات المخالفات بكل الطرق، إضافة إلى التحقيق والادعاء.
- المادة 16تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
- المادة 17تجيز المادة للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
- المادة 18تنظم المادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات النظام من خمسة أعضاء لثلاث سنوات واختصاصها بإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.
- المادة 19تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
- المادة 20تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
- المادة 21تجيز المادة للمجلس تكليف المخالف بإزالة المخالفة، وبعد قرار اللجنة إلزامه بالتصرف في أصول أو أسهم، أو بغرامة يومية حتى 10 آلاف ريال، أو إغلاقه مؤقتاً حتى 30 يوماً.
- المادة 22تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
- المادة 23تجيز المادة للمجلس عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها، وقبول التسوية معها، وفق ضوابط اللائحة وآليات تعويض المتضررين.
- المادة 24تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
- المادة 25تجيز المادة لأي شخص طبيعي أو اعتباري تضرر من ممارسات مخالفة لنظام المنافسة أن يطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
- المادة 26تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
- المادة 27توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 28تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.