المادة 20 من نظام المنافسة
المادة العشرون
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تتجاوز (مليوني) ريـال.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
هذه المادة عقوبة عامة احتياطية تشمل كل مخالفة لم يُخصص لها النظام عقوبة أخرى.
- ما المخالفات المشمولة؟ مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية.
- العقوبة: غرامة لا تتجاوز مليوني ريال.
وجاء النص «دون إخلال» بثلاثة أحكام خاصة:
- الفقرة 1 من المادة 12: التي تحظر على الهيئة وأعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية (ما عدا الأعضاء المختارين لذواتهم)، وتحظر على منسوبي الهيئة ممارسة أي مهنة تتعارض مع عملها، وتكلف المجلس باعتماد قواعد الإفصاح والشفافية.
- المادة 19: التي تعاقب على مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 بغرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة أو عشرة ملايين ريال عند استحالة التقدير، أو ثلاثة أضعاف المكاسب، وعلى مخالفة المادة 16 بغرامة لا تتجاوز 5% أو خمسة ملايين ريال.
- المادة 24.
فإذا كانت المخالفة مما تتناوله هذه الأحكام الخاصة، يُرجع فيها إليها، وتبقى هذه المادة لسائر المخالفات، ومنها مخالفات أحكام اللائحة.
وإلى جانب الغرامة، تجيز المادة 21 للمجلس اتخاذ تدابير لإزالة المخالفة، كتكليف المخالف بتعديل أوضاعه خلال مدة محددة. لمن يواجه مخالفة إجرائية لأحكام اللائحة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
منشأة في الرياض خالفت حكماً إجرائياً في اللائحة التنفيذية لا يندرج ضمن المخالفات التي لها عقوبة خاصة في المادة 19. تخضع هذه المخالفة لغرامة لا تتجاوز مليوني ريال وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المنافسة
ما عقوبة مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة؟
غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، دون إخلال بالعقوبات الخاصة.
هل تطبق هذه الغرامة على الاحتكار؟
لا، فمخالفات المواد 5 و6 و7 و11 و16 لها عقوبات خاصة في المادة 19، وهذه المادة تطبق على المخالفات الأخرى.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 12
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل اله
- المادة 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام المنافسة
- المادة 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- المادة 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

