قانون

الإعفاء من أحكام المنافسة في نظام المنافسة السعودي

إعفاء المنشأة من حظر الاتفاقيات أو إساءة الوضع المهيمن أو الإبلاغ عن التركز إذا حسّن أداء السوق أو جودة المنتج وحقق فائدة للمستهلك تفوق أثر الحد من المنافسة.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام المنافسة