المادة 22 من نظام المنافسة
المادة الثانية والعشرون
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي:
1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر؛ تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.
2 - ظروف المخالفة وملابساتها.
3 - جسامة المخالفة.
4 - آثار المخالفة.
وذلك في كل حالة على حدة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
العقوبات في نظام المنافسة تضع حداً أعلى (مثل «لا تتجاوز»)، وهذه المادة تبين المعايير التي تُراعى عند تحديد العقوبة أو التدبير في كل قضية. وتنطبق على:
- المادة 19: غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 و16، والعود، والنشر.
- المادة 20.
- المادة 21: تدابير إزالة المخالفة كالتصرف في الأصول والغرامة اليومية والإغلاق المؤقت.
المعايير:
- تعدد أنشطة المنشأة: إذا كانت للمنشأة أنشطة متعددة ومتباينة، تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة. فلا يُنظر إلى كل أنشطة المنشأة إذا كانت المخالفة في نشاط واحد.
- ظروف المخالفة وملابساتها.
- جسامة المخالفة.
- آثار المخالفة.
ويؤكد النص أن ذلك يكون في كل حالة على حدة، أي أن تقدير العقوبة فردي بحسب وقائع كل قضية، لا بقاعدة ثابتة.
ولا تحدد المادة وزناً لكل معيار، ولا نسباً للتخفيف أو التشديد. وفيما يتعلق بالتسوية وعدم الإحالة للمنشأة التي تكشف شركاءها فذلك تتناوله المادة 23. للمنشأة التي تواجه عقوبة وتريد عرض ظروفها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
مجموعة شركات في الرياض تعمل في الأغذية والعقار والنقل، وثبتت مخالفتها في نشاط الأغذية فقط. عند تقدير الغرامة تراعى طبيعة نشاط الأغذية محل المخالفة والأنشطة المستهدفة منها، إلى جانب ظروف المخالفة وجسامتها وآثارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المنافسة
كيف تحدد هيئة المنافسة مقدار الغرامة؟
يراعى طبيعة النشاط محل المخالفة عند تعدد الأنشطة، وظروف المخالفة وملابساتها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
إذا كانت للشركة أنشطة متعددة فهل تحسب الغرامة على جميعها؟
عند تعدد الأنشطة وتباينها تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- المادة 20
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام
- المادة 21
تجيز المادة للمجلس تكليف المخالف بإزالة المخالفة، وبعد قرار اللجنة إلزامه بالتصرف في أصول أو أسهم، أو بغرامة يومية حتى 10 آلاف ريال، أو إغلاقه مؤقتاً حتى 30 يوماً.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام: 1- تكليف
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام المنافسة
- المادة 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- المادة 20
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

