قانون

إساءة استغلال الوضع المهيمن في نظام المنافسة السعودي

حظر إساءة المنشأة المهيمنة لوضعها بالبيع بأقل من التكلفة، وفرض أسعار إعادة البيع، والتحكم بالكميات، والتمييز بين المنشآت، ورفض التعامل، واشتراط الامتناع عن التعامل، وربط البيع بسلع أو التزامات غير مرتبطة.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام المنافسة