المادة 19 من نظام المنافسة
المادة التاسعة عشرة
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
3 - إن عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
4 - ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.
5 - يصدر المجلس قراراً يحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيًّا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
هذه هي مادة العقوبات الرئيسة في نظام المنافسة:
1. مخالفة أي حكم من أحكام المواد 5 و6 و7 و11، مع عدم الإخلال بالمادة 24 (التي تعاقب أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة على إفشاء الأسرار بغرامة لا تتجاوز مليون ريال):
- غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة.
- أو ما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
- وللجنة في حالات تقدرها أن تستعيض عن ذلك بغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
2. مخالفة المادة 16 (عرقلة مأموري الضبط أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها): غرامة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو ما لا يتجاوز 5 ملايين ريال عند استحالة تقديرها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بعقوبة الفقرة 1.
3. العود: إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى.
4. النشر: يُنشر القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو في وسيلة إعلامية مناسبة، بعد أن يكتسب الحكم صفة القطعية أو يصبح القرار نهائياً.
5. يحدد المجلس بقرار الحالات التي يكون فيها النشر جوازياً، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
وتقرر المادة 20 غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، وتختص لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 18 بإيقاع العقوبات. لتقدير الموقف في قضية معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
ثبت أن شركة مواد بناء خالفت أحد أحكام المادة 5، فقررت اللجنة تغريمها بنسبة من مبيعاتها السنوية محل المخالفة لا تتجاوز 10%. وبعد سنتين من القرار عادت الشركة إلى المخالفة نفسها، فيجوز للجنة مضاعفة الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُنشر القرار على نفقتها بعد أن يصبح نهائياً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المنافسة
ما غرامة الاحتكار في نظام المنافسة السعودي؟
غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو ما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقديرها، وللجنة بدلاً من ذلك غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب.
متى تضاعف الغرامة؟
إذا ارتكب المخالف المخالفة نفسها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى.
هل ينشر قرار العقوبة؟
نعم، ينشر على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة إعلامية مناسبة بعد أن يصبح الحكم قطعياً أو القرار نهائياً، ويحدد المجلس الحالات التي يكون فيها النشر جوازياً.
ما عقوبة عرقلة مأموري الضبط؟
غرامة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو ما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال عند استحالة تقديرها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 5
تحظر المادة الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو تؤدي إليه، كتحديد الأسعار وتقسيم الأسواق والتواطؤ في العطاءات.
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــل
- المادة 6
تحظر المادة على المنشأة المهيمنة في السوق إساءة استغلال وضعها للإخلال بالمنافسة، كالبيع بأقل من التكلفة وفرض أسعار إعادة البيع والتمييز ورفض التعامل.
يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي: 1- بيع ا
- المادة 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
- المادة 11
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا
- المادة 16
تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخ
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام المنافسة
- المادة 20
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام
- المادة 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

